السيد الخوئي

52

كتاب النكاح

ثم إن المولى إذا أذن فتارة يعين مقدار المهر ، وتارة يعمم ، وتارة يطلق ، فعلى الأولين : لا اشكال . وعلى الأخير : ينصرف إلى المتعارف ( 1 ) . وإذا تعدى وقف على إجازته ( 2 ) .